المادة 100
يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للموثقين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو أن يقوم بأدائه عن طريق المجالس الجهوية. يجوز للهيئة أيضا أن تحصل من أعضائها الأموال اللازمة لإدارة المشاريع المنصوص عليها في المادتين 98 و 99 أعلاه. يترتب عن عدم الأداء تعرض الموثق لعقوبات تأديبية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.