المادة 102
يجوز للهيئة الوطنية للموثقين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة. يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع، على ألا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها أو يعرقل المهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.