تتولي الهيئة الوطنية للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى هذا القانون، المهام التالية: − الإشراف على تأطير الموثقين وضمان تكوينهم ؛ − السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب عمل مهنة التوثيق ؛ − إبداء النظر في الشكايات الموجهة إليها ضد الموثقين ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك ؛ − تنسيق عمل المجالس الجهوية للموثقين ؛ − وضع النظام الداخلي وتعديله ؛ − تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والنسبة المخصصة لكل من المجالس الجهوية والمجلس الوطني ؛ − إنشاء وإدارة الأموال والممتلكات والمشاريع الاجتماعية لفائدة الموثقين ؛ − تدبير ومراقبة الالتزام بالتأمين المفروض على الموثقين وإبرام عقود التأمين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.