المادة 101
تتكون موارد الهيئة الوطنية للموثقين من الموارد التي يسمح بها القانون ولاسيما : − واجبات الاشتراك ؛ − واجب يؤديه الموثق عن كل عقد تلقاه يحدد مبلغه المجلس الوطني وتوافق عليه اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ؛ − عائدات المطبوعات والكتب والدوريات ؛ − عائدات البطاقات المهنية والشارات ؛ − وكل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاطه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.