المادة 116
يجتمع المجلس الوطني للموثقين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في السنة. يمكن لثلثي أعضاء المجلس الوطني للموثقين الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس. تتضمن الدعوة تاريخ وساعة الاجتماع مع جدول أعماله.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.