افتح التطبيق
المادة 117

تكون اجتماعات المجلس الوطني للموثقين صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه، وإذا لم يتوفر هذا النصاب جاز للمجلس التداول بمن حضر بعد انتظار ساعة. تكون مداولات المجلس الوطني غير علنية، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة. تسجل مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام أو نائبه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.