افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 119

من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

الباب الثالث: المجالس الجهوية للموثقين
المادة 119

يتكون كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من : − ستة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 30 و 60 ؛ − ثمانية أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 60 و 90 ؛ − عشرة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 90 و 120 ؛ − إثني عشر عضوا إذا كان عدد الموثقين يتجاوز .120

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.