المادة 113
يمارس المجلس الوطني للموثقين المهام المسندة للهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
يمارس المجلس الوطني للموثقين المهام المسندة للهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.