المادة 84
يمكن الطعن في مقررات التأديب ولا يكون لهذا الطعن أثر واقف. يقدم الطعن في مقررات التأديب وكذا المطالبة بإيقاف تنفيذها طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.