يجب على الموثق المكلف بتسيير المكتب أن يؤدي للأجراء أجورهم من مداخيل المكتب طبقا للتشريع الجاري به العمل. للموثق المكلف بتسيير المكتب صلاحية فصل الأجراء العاملين بالمكتب عند الضرورة، بعد أن يؤدي لهم مستحقاتهم طبقا للتشريع الجاري به العمل. إذا كانت مداخيل المكتب غير كافية لتغطية المصاريف يتحمل المجلس الجهوي للموثقين الخصاص. ويمكن لهذا الأخير أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المكتب أن يأمر بإغلاقه وفي هذه الحالة تبقى للموثق الذي عين لتسيير المكتب صلاحية تسليم نظائر ونسخ العقود ونظائر ونسخ أصول الوثائق عند الاقتضاء. يبقى للمجلس الجهوي للموثقين حق الرجوع على الموثق الصادرة في حقه عقوبة العزل أو الإيقاف لاسترداد المصاريف التي أداها بالنيابة عنه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.