يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أو الإيقاف، أن يسلم للموثق المعين في محله داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالمقرر، أصول العقود وسجلات المحاسبة وكافة المحفوظات وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون. يعاقب الموثق الذي امتنع عن تسليم الوثائق طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ترجع الوثائق إلى المعني بالأمر بعد انتهاء مدة الإيقاف أو في حالة إلغاء قرار العزل، أو تسلم إلى خلف الموثق المعزول في حالة العزل وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.