المادة 86
في حالة إصدار عقوبة الإيقاف أو العزل تطبق أحكام المادة 20 أعلاه. يتقاضى الموثق المعين لتسيير المكتب الأتعاب المتعلقة بالعقود التي ينجزها، ويؤدي منها التكاليف المترتبة عن التسيير.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.