المادة 38
إذا عثر على جثة شخص، وجب على ضابط الحالة المدنية تحرير رسم وفاة له بناء على محضر منجز من قبل ضابط الشرطة القضائية التابع له مكان اكتشاف الجثة ومؤشر عليه من لدن وكيل الملك المختص، وتضمن بالرسم، الهوية الكاملة للهالك في حالة توفرها، وإذا تعذر ذلك تضمن به أوصافه قدر الإمكان. إذا ثبتت هوية الهالك بعد ذلك، يتم تصحيح الرسم وفق الهوية الثابتة بمقتضى حكم قضائي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.