المادة 37
يتمم التصريح الأولي بالوفاة من قبل الأشخاص المبينين أسفله مع مراعاة الترتيب: - الزوج أو الزوجة؛ - الابن أو البنت؛ - الأخ أو الأخت؛ - الأب أو الأم أو وصي الأب أو وصي الأم أو المقدم على الهالك قبل وفاته؛ - الجد أو الجدة؛ - الكافل أو الكافلة بالنسبة للمكفول أو المكفولة؛ - الأقربون بعدهم بالترتيب. - تطبق نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه فيما يخص الأسبقية وانتقال واجب التصريح والوكالة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.