افتح التطبيق
المادة 39

إذا تعذر على أحد أقارب الهالك المذكورين بالمادة 37 أعلاه تتميم التصريح الأولي بالوفاة الواقعة في المؤسسات المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون، يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بترسيم الوفاة بالسجل الوطني بناء على جميع المعلومات والبيانات المتوفرة بالمؤسسات المذكورة خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.