افتح التطبيق
المادة 40

إذا وقعت الوفاة المغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى العون الدبلوماسي أو القنصل المغربي بالخارج في جهة الوصول أو لدى أي مكتب للحالة المدنية بالمغرب، وذلك خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.