افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 58

من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

الباب السابع: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 58

تنسخ مقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، مع مراعاة مقتضيات المادة 59 بعده، كما تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون، لا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفقرة الثانية من الفصل 219 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 28( شتنبر .)1974

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.