افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 55

من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

الباب السابع: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 55

يظل كناش التعريف والحالة المدنية فيما يتعلق بمجال الحالة المدنية فقط، والدفتر العائلي، المؤسسان قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ معمولا بهما وساري المفعول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.