افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 56

من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

الباب السابع: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 56

تعوض الإحالة إلى مقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 3( أكتوبر 2002)، في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.