المادة 54
تتولى السلطة المركزية رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية الممسوكة لدى مختلف الجماعات والقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج، مع الحرص على المحافظة على مطابقتها لأصولها وموثوقيتها وأرشفتها رقميا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.