المادة 9
تفقد صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها بمجرد انتهاء مهامهم القانونية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
تفقد صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها بمجرد انتهاء مهامهم القانونية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.