افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 13

من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

الباب الثالث: المنظومة الرقمية والسجل الوطني
المادة 13

يتضمن السجل الوطني ما يلي: رسوم الحالة المدنية المحررة على دعامة إلكترونية بواسطة النظام المعلومياتي على إثر كل تصريح بولادة أو وفاة، أو تضمين بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية أو تحيين أحد بيانات الرسم من تغيير أو إضافة أو حذف أو تصحيح. رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة في إطار عملية رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية الممسوكة لدى مختلف مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة أو خارجها. إذا وقع اختلاف بين بيانات الرسوم المحررة بالسجلات الورقية وبين نظيرتها التي تمت رقمنتها، ترجح السجلات الورقية الأصلية التي تم تخزينها إلكترونيا. تخضع السجلات الورقية للحالة المدنية بعد رقمنتها، لمقتضيات التشريع المتعلق بالأرشيف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.