المادة 12
تشتمل المنظومة الرقمية على ما يلي: - بوابة الحالة المدنية؛ - النظام المعلومياتي؛ - السجل الوطني؛ - التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية؛ - المعرف الرقمي المدني – الاجتماعي المشار إليه في المادة 30 من هذا القانون. ثانيا: السجل الوطني
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.