المادة 11
يتم تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وتسليم مستخرجات من رسومها واستغلال إحصائياتها ومعطياتها وتبادلها إلكترونيا مع المصالح المختصة، بواسطة منظومة رقمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.