افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 46

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية وتنظيمها
المادة 46

يعين رؤساء أقسام قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. تعمل جميع الأقسام والغرف تحت إشراف رئيس المحكمة ووكيل الملك لديها، كل في مجال اختصاصه، عدا القسم المتخصص في القضاء الإداري الخاضع لإشراف رئيس المحكمة وحده.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.