افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 44

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية وتنظيمها
المادة 44

تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية. ويمكن أن يحدث في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية مركز قضائي أو عدة مراكز قضائية تابعة للمحكمة، تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.