افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 43

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية وتنظيمها
المادة 43

تشمل المحاكم الابتدائية: - المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة: - المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة المشتملة على أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري. - المحاكم الابتدائية المصنفة التي يمكن إحداثها طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.