المادة 42
تتألف المحكمة الابتدائية من: - رئيس؛ - وكيل الملك؛ -نائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛ - نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.