افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 84

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفصل الأول: تأليف محكمة النقض وتنظيمها
المادة 84

تسهر محكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة، على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد العمل والاجتهاد القضائي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.