افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 88

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفصل الأول: تأليف محكمة النقض وتنظيمها
المادة 88

يمكن لمحكمة النقض أن تبت بهيئة مكونة من هيئتين مجتمعتين أو غرفتين أو جميع الغرف طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.