افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 85

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفصل الأول: تأليف محكمة النقض وتنظيمها
المادة 85

يرأس محكمة النقض رئيس أول، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق نائبه، وفي حالة تغيبهما معا يتولى رئيس الغرفة الأولى النيابة. يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض وكيل عام للملك، يساعده محام عام أول ومحامون عامون، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق المحامي العام الأول، وفي حالة تغيبهما معا يتولى أقدم المحامين العامين النيابة. تشتمل محكمة النقض أيضا على: - رئيس الغرفة الأولى ورؤساء غرف ورؤساء هيئات ومستشارين و مستشارين مساعدين؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.