افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 87

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفصل الأول: تأليف محكمة النقض وتنظيمها
المادة 87

تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا وتصدر قراراتها من قبل خمسة مستشارين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.