المادة 91
يرأس مكتب محكمة النقض رئيسها الأول، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لديها: - نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض؛ - رؤساء الغرف وأقدم مستشار بكل غرفة وأصغرهم سنا بها؛ - المحامي العام الأول وأقدم محام عام. يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.