افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 101

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الباب الثاني: الإشراف القضائي على المحاكم
المادة 101

يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض على الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية، وعلى رؤساء محاكم الدرجة الأولى. للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة والإشراف على كافة أعضاء النيابة العامة بالمحاكم، ومراقبتهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.