افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 102

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الباب الثاني: الإشراف القضائي على المحاكم
المادة 102

يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية إشرافهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بها، وكذا العاملين بمحاكم الدرجة الأولى التابعة لها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.