يمكن للشخص المعنوي تقديم طلب التسجيل في جدول الخبراء القضائيين إذا توفرت الشروط التالية: 1. أن يكون ممثله القانوني مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون ؛ 2. أن تتوفر هذه الشروط في الشخص الطبيعي التابع للشخص المعنوي الذي يتولى الإشراف على عملية إنجاز الخبرة؛ 3. أن يتوفر الشخص المعنوي على أشخاص مؤهلين في مجال الخبرة المطلوبة وعلى الوسائل التقنية الضرورية؛ 4. أن يمارس الشخص الطبيعي التابع للشخص المعنوي نشاطا وفق المقاييس المشار إليها في البند 8 من المادة 3 أعلاه؛ 5. ألا يكون نشاط الشخص المعنوي متنافيا مع مبدإ الاستقلال وواجب التجرد اللازمين لممارسة مهام الخبرة القضائية؛ 6. أن يكون مقره الاجتماعي أو مقر أحد فروعه موجودا بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف المراد التسجيل بجدولها؛ 7. الإدلاء بوثائق تثبت هوية الأشخاص المالكين لرأس مال الشخص المعنوي ومسيريه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.