المادة 7
يمكن لكل خبير مسجل في جدول إحدى محاكم الاستئناف لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل أن يطلب تسجيله في الجدول الوطني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.