المادة 6
يقيد بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 8 أدناه المترشح الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أو المادة 4 من هذا القانون بصفته خبيرا قضائيا في جدول إحدى محاكم الاستئناف أو في هذا الجدول والجدول الوطني إذا كانت له صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.