المادة 8
تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي : - دراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء القضائيين واتخاذ القرارات المتعلقة بالتسجيل المذكور؛ - إعداد جداول الخبراء القضائيين ومراجعتها؛ - ممارسة السلطة التأديبية تجاه الخبراء القضائيين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.