المادة 40
يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الخبير، إذا تعلقت بعقوبة المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية أو بالتشطيب من الجدول: - الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، ومسؤولو محاكم الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية، إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني؛ - مسؤولو محكمة الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية، إذا كان الخبير مسجلا بجدولها. يتعين على المسؤولين المذكورين السهر على إشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم القضائية حتى لا يتم تعيين خبير صدرت في حقه إحدى العقوبتين السالفتي الذكر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.