المادة 39
تصدر العقوبة التأديبية بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، بمقتضى مقرر معلل. يمكن أن ينص المقرر على عقوبة إضافية تقضي بتعليق منطوقه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف المسجل الخبير لديها أو بكتابتي ضبط محكمة الاستئناف ومحكمة النقض إذا تعلق الأمر بخبير قضائي مسجل بالجدول الوطني. يوجه رئيس اللجنة القرار التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختص، الذي يقوم بتبليغه للخبير داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره. يحرر محضر بشأن تبليغ المقرر التأديبي، تسلم نسخة منه إلى الخبير المعني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.