افتح التطبيق
المادة 36

يستدعي رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الخبير للمثول أمامها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة. ويجب أن يفصل بين تاريخ الجلسة وتاريخ التوصل بالاستدعاء أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما. يحق للخبير أن يختار محاميا لمؤازرته. يحق للخبير أو لمحاميه الإطلاع على وثائق الملف واستلام نسخ منها ما عدا وجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك. يصرف النظر عن حضور الخبير الذي تغيب رغم توصله قانونيا بالاستدعاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.