المادة 38
يشمل قرار التشطيب على الخبير القضائي جدول محكمة الاستئناف والجدول الوطني، إذا كان مسجلا فيهما معا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
يشمل قرار التشطيب على الخبير القضائي جدول محكمة الاستئناف والجدول الوطني، إذا كان مسجلا فيهما معا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.