المادة 1
يراد ب" الإدارة المختصة" في مدلول المواد 6 و 12 و 13 و 14 و 15 و16 و 18 و 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 45.18، السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.