المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، تحدد، كما هو مبين في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم، الأصناف المهنية التي يتضمنها كل مجال من المجالات التي يزاول فيها العامل الاجتماعي نشاطه، والمحددة في المادة المذكورة، وكذا فروع هذه الأصناف. يمكن تغيير وتتميم الأصناف المهنية وفروعها، الواردة في الملحق المذكور، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.