قانون
القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
18 مادة
الباب الأول: مقتضيات عامة
- المادة 1يراد ب" الإدارة المختصة" في مدلول المواد 6 و 12 و 13 و 14 و 15 و16 و 18 و 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 45.18، السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
- المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، تحدد، كما هو مبين في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم، الأصناف المهنية التي يتضمنها كل مجال من المجالات التي يزاول…
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، تحدد قائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة للحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي بقرار للسلطة الحكومية…
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، يحدد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية…
الباب الثاني: كيفيات الحصول على الاعتماد
- المادة 5يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية. يرفق الطلب المذكور…
- المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، يتعين على العاملات والعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في الحصول على الإذن لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي…
- المادة 7تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 8 بعده، لكل شخص تم قبول طلبه، قرار…
- المادة 8تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن الشواهد والدبلومات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وكذا بشأن طلبات الحصول على…
الباب الثالث: تدابير انتقالية لتسليم الاعتماد
- المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 يسلم بصفة انتقالية ولمدة ثلاثة (3) سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، ووفق الشروط والكيفيات…
- المادة 10علاوة على الشروط المحددة في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، يجب على الشخص الذي يطلب الاعتماد التوفر على مستوى دراسي وسنوات من التجربة المهنية، وفق ما هو محدد…
- المادة 11يوجه طلب الحصول على الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مرفقا بالوثائق التالية: - الوثائق المحددة في الفقرة الثانية من المادة 5 أعلاه، ماعدا تلك…
- المادة 12تشكل بالشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، خلايا لتقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة لطالبي الحصول على الاعتماد من فئة الأجراء، تتكون من : - ممثل عن السلطة…
- المادة 13تعمل الشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، بكل وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، على إشعار طالب الاعتماد من فئة الأجراء، بمكان وتاريخ وتوقيت إجراء المقابلة مع…
- المادة 14تتولى اللجنة المحدثة بموجب المادة 8 من هذا المرسوم دراسة طلبات الحصول على الاعتماد بالنسبة للأشخاص من فئة الأجراء، وإبداء الرأي بشأنها بناء على خلاصات خلايا تقييم مستوى…
- المادة 15تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية على ضمان استفادة الأشخاص الذين يطلبون الاعتماد من فئة الأجراء، من التدريب التكميلي المشار إليه في المادة 14 أعلاه،…
- المادة 16يخضع الأشخاص المنتمون لفئة المستقلين، الراغبين في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، والذين تقدموا بطلباتهم وفق الكيفيات المشار إليها في المادة 11 أعلاه،…
- المادة 17تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، قرار الاعتماد إلى الأشخاص الذين استوفوا الكفايات المشار إليها في المادة 14 أعلاه،…
- المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.