المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، تحدد قائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة للحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 8 أدناه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.