المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، يحدد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.