المادة 16
يخضع الأشخاص المنتمون لفئة المستقلين، الراغبين في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، والذين تقدموا بطلباتهم وفق الكيفيات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، لاختبار تنظمه كل سنة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مع مراعاة أحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.18. تحدد كيفيات إجراء الاختبار المذكور بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.