افتح التطبيق
المادة 13

تعمل الشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، بكل وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، على إشعار طالب الاعتماد من فئة الأجراء، بمكان وتاريخ وتوقيت إجراء المقابلة مع الخلايا المشار إليها في المادة 12 أعلاه، لتقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة، بناء على الشروط والمتطلبات المحددة في بطاقات التوصيف الوظيفي للمهن التي تعدها، لهذا الغرض، السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية. تضمن الخلايا السالفة الذكر، خلاصات التقييم وكذا توصياتها في محاضر توجه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.